دليل

شعب الإيمان 2566

فصل في الصلوات وما في أدائهن من الكفارات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسَدِيِّ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ كَاتِبُ

رَسُولِ اللهِ ﷺ: أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: " مَنْ حَافِظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ أَوِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى وُضُوئِهَا، وَعَلَى مَوَاقِيتِهَا، وَرُكُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، يَرَاه حَقًّا عَلَيْهِ، حُرِّمَ عَلَى النَّارِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.