شعب الإيمان 2112
فصل في ترك خلط سورة بسورة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخْبَرَنا الْكَارِزِيُّ، حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَجْهُهُ عِنْدي أَنْ يَبْدَأَ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ مِنَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ إِلَى الْبَقَرَةِ كَنَحْوِ مَا يَتَعَلَّمُ الصِّبْيَانُ فِي الْكِتَابِ لِأَنَّ السَّنَةَ خِلَافُ هَذَا، وَإِنَّمَا جَاءَتِ الرُّخْصَةُ فِي تَعْلِيمِ الصَّبِيِّ وَالْعَجَمِيِّ فِي الْمُفَصَّلِ لِصُعُوبَةِ السُّوَرِ الطِّوَالِ عَلَيْهِمَا "، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ فَيمَا دُونَ هَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ: " أَنَّهُمَا كَانَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، وَيَكْرَهَانِ الْأَوْرَادَ " قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: " تَأْلِيفُ اللهِ خَيْرٌ مِنْ تَأْلِيفِكُمْ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَتَأْوِيلُ الْأَوْرَادِ أَنَّهُمْ كَانُوا أَحْدَثُوا أَنْ يَجْعَلُوا الْقُرْآنَ أَجْزَاءً كُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا فِيهِ سُوَرٌ مُخْتَلِفَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ التَّأْلِيفِ، وَلَكِنْ جَعَلُوا السُّورَةَ الطَّوِيلَةَ مَعَ أُخْرَى دُونَهَا فِي الطِّولِ، ثُمَّ يُزِيدُونَ وكَذَلِكَ حَتَّى يَخْتِمُوا الْجُزْءَ، فَهَذِهِ الْأَوْرَادُ الَّتِي كَرِهَهَا الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ، وَالنَّكْسُ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا وَأَشَدُّ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.