دليل

شعب الإيمان 206

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبَانَةَ الْهَمْدَانِيُّ بِهَا، حدثنا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ، حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ، حدثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

قَالَ: " إِذَا طَلَبَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيَطْلُبْهَا طَلَبًا يَسِيرًا، فَإِنَّمَا لَهُ مَا قَدَّرَ لَهُ، وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَيَمْدَحَهُ فَيَقْطَعَ ظَهْرَهُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.