شعب الإيمان 1998
فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ،
قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ كَانَ يَحْيَى " يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.