دليل

شعب الإيمان 1998

فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حدثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ،

قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ كَانَ يَحْيَى " يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.