دليل

شعب الإيمان 1995

فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا رُوحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

قَالَ: كَانَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَيَصُومُ الدَّهْرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.