شعب الإيمان 1992
فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، حدثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حدثنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ
سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لِكُلِّ سُورَةٍ حَظُّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ " هَذَا كُلُّهُ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ، وَأَمَّا الْجَوَازُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.