دليل

شعب الإيمان 1991

فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، حدثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حدثنا هُشَيْمٌ، حدثنا سَيَّارٌ، حدثنا أَبُو وَائِلٍ،

قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: إِنِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: " هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ، إِنَّمَا فُصِّلَ لِتُفَصِّلُوهُ، لَقَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بسُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ " وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرِنُ بَيْنَ السُّوَرِ، أَوْ قَالَتْ: " بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ " وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ, وابْنِ عُمَرَ وفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: " والثَّلَاثَ " وَرُوِيَ عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.