شعب الإيمان 1980
فصل في مقدار ما تستحب فيه القراءة
اعرض الإسناد
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حدثنا مُحَمَّدٌ، حدثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: " صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ " قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أكثر مِنْ ذَلِكَ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ: " صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا " قَالَ: " اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ " قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكثر مِنْ ذَلِكَ فَمَا زَالَ حَتَّى قَالَ: " اقْرَأْهُ فِي ثَلَاثٍ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.