دليل

شعب الإيمان 1953

فصل في كراهية قطع القرآن بمكالمة الناس

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُؤَمَّلٍ، حدثنا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَخْبَرَنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حدثنا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ،

قَالَ: " قَرَأَ عَبْدُ اللهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ سُورَةَ الْأَنْفَالِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى رَأْسِ الْأَرْبَعِينَ، {نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} [الأنفال: 40] رَكَعَ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ سُورَةً أُخْرَى مِنَ الْمُفَصَّلِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.