شعب الإيمان 193
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ،
أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ الرَّازِيَّ يَقُولُ: سُئِلَ أَبُو عُثْمَانَ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: أَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ فَقَالَ: " الرِّضَا قَبْلَ الْقَضَاءِ عَزْمٌ عَلَى الرِّضَا، وَالرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ هُوَ الرِّضَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.