دليل

شعب الإيمان 193

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ،

أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ الرَّازِيَّ يَقُولُ: سُئِلَ أَبُو عُثْمَانَ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: أَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ فَقَالَ: " الرِّضَا قَبْلَ الْقَضَاءِ عَزْمٌ عَلَى الرِّضَا، وَالرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ هُوَ الرِّضَا "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.