شعب الإيمان 1921
فصل في استحباب التكبير عند الختم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنا أَبُو بَكْرٍ الْجَرَّجَانِيُّ، حدثنا يَحْيَى بْنُ سَاسَوَيْهِ، حدثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ السُّكَّرِيُّ، أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ الْفَاشَانِيُّ،
قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ " يُعْجِبُهُ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ أَنْ يَكُونَ دُعَاؤُهُ فِي السُّجُودِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.