دليل

شعب الإيمان 1921

فصل في استحباب التكبير عند الختم

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنا أَبُو بَكْرٍ الْجَرَّجَانِيُّ، حدثنا يَحْيَى بْنُ سَاسَوَيْهِ، حدثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ السُّكَّرِيُّ، أَخْبَرَنِي عَلِيٌّ الْفَاشَانِيُّ،

قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ " يُعْجِبُهُ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ أَنْ يَكُونَ دُعَاؤُهُ فِي السُّجُودِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.