دليل

شعب الإيمان 1633

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِصْفَا، حدثنا بَقِيَّةُ، حدثنا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ

أَنَّهُ " لَمْ يَكُنْ يُقَصُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ قَصَّ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ، فَاسْتَأْذَنَ عُمَرَ أَنْ يَقُصَّ عَلَى النَّاسِ قَائِمًا، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ ؓ " " وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كَيْفِيَّةِ نَشْرِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ بَعْضَ مَا جَاءَ فِيهِمَا مِنَ الْآثَارِ فِي كِتَابِ الْمَدْخَلِ، مَنْ أَرَادَ ذَلِكَ رَجَعَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللهُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.