MajelisNoteدليل

شعب الإيمان 1483

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَحْشٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

قَالَ: " لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ الصَّلَاةُ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ " قَالَ سُفْيَانُ: " يُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ " قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " كَذَا رُوِيَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَذَا قَالَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللهُ أَعْلَمُ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ وَالتَّكْرِيمِ عِنْدَ ذِكْرِهِ، (...) وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الدُّعَاءِ وَالتَّبْرِيكِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِغَيْرِهِ " وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ أَبَاهُ، أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: " اللهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا