شعب الإيمان 1365
فصل في بيان النبي ﷺ وفصاحته
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ، أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، أخبرنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبْيدٍ، حدثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَشْيَاخِهِ مِنْ حَضْرَمَوْتَ يَرْفَعُونَهُ
قَالَ: وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ بِسَنَدِهِ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " الْأَقْيَالُ " مُلُوكُ الْيَمَنِ دُونَ الْمَلَكِ الْأَعْظَمِ. " وَالْعَبَاهِلَةُ " الَّذِينَ قَدْ أُقِرُّوا عَلَى مُلْكِهِمْ لَا يُزَالُونَ عَنْهُ. " وَالتَّيعَةُ " الْأَرْبَعُونَ مِنَ الْغَنَمِ. " وَالتَّيْمَةُ " يُقَالَ إِنَّهَا الشَّاةُ الزَّائِدَةُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ حَتَّى يَبْلُغَ الْفَرِيضَةَ الْأُخْرَى. وَيُقَالُ إِنَّهَا الشَّاةُ تَكُونُ لِصَاحِبِهَا فِي مَنْزِلِهِ يَحْلُبُهَا وَلَيْسَتْ بِسَائِمَةٍ. قَالَ " وَالسُّيُوبُ " الرِّكَازُ. وَقَوْلُهُ " لَا خِلَاطَ وَلَا وِرَاطَ " كَقَوْلِهِ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ ْمُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. وَالْوِرَاطُ: الْخَدِيعَةُ وَالْغِشُّ. وَقَوْلُهُ " لَا شِنَاقَ " فَإِنَّ الشَّنْقَ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ، يَقُولُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ. وَقَوْلُهُ " مَنْ أَجْبَى فَقَدْ أَرْبَى " فَالْإِجْبَاءُ بَيْعُ الْحَرْثِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلَاحُهُ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " وَقَوْلُهُ لَا شِغَارَ لَا يُزَوِّجُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَنْ يَضَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقَ الْأُخْرَى "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.