شعب الإيمان 1232
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ الْآدَمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ الْخَوَّاصَ،
يَقُولُ: " لَا يَنْبَغِي لِصُوفِيٍّ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلْقُعُودِ، عَنِ الْكَسْبِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا مُطْلُوبًا فَقَدْ أَغْنَتْهُ الْحَالُ عَنِ الْمَكَاسِبِ، فَأَمَّا مَا كَانَتِ الْحَاجَة فِيهِ قَائِمَةً وَلَمْ يَقَعْ لَهُ عُزُوفٌ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّكَلُّفِ فَالْعَمَلُ أَوْلَى بِهِ وَالْكَسْبُ أَجَلُّ لَهُ وَأَبْلَغُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.