شعب الإيمان 1182
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا بُهْلُولُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ،
قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَزْكَى؟ قَالَ: " كَسْبُ الْمَرْءِ بِيَدِهِ " أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا بُهْلُولُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَذَكَرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.