شعب الإيمان 1147
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ السَّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ،
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّ الرِّزْقَ يَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ "
حواشٍ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنِ الْوَلِيدِ مَرْفُوعًا، وَالْمُرَادُ بِهَذَا - وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - أَنَّ مَا قُدِّرَ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ يَأْتِيهِ، فَلْيَثِقْ بِهِ، وَلَا يُجَاوِزُ الْحَدَّ فِي طَلَبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه