شعب الإيمان 10751
فصل في إنظار المعسر والتجاوز عنه والرفق بالموسر والوضع عنه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدَ الْمَلِكَ بْنِ هُبَيْرَةَ،
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: " لَأَنْ أُقْرِضَ رَجُلًا دِينَارًا، فَيَكُونَ عِنْدَهُ ثُمَّ آخُذُهُ فَأُقْرِضَهُ آخَرَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا نَكْتُبُ لَكَ أَجْرَهَا حِينَ يُتَصَدَّقُ بِهَا وَهَذَا يُكْتَبُ لَكَ أَجْرُهُ مَا كَانَ عِنْدَ صَاحِبِهِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.