دليل

شعب الإيمان 10751

فصل في إنظار المعسر والتجاوز عنه والرفق بالموسر والوضع عنه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدَ الْمَلِكَ بْنِ هُبَيْرَةَ،

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: " لَأَنْ أُقْرِضَ رَجُلًا دِينَارًا، فَيَكُونَ عِنْدَهُ ثُمَّ آخُذُهُ فَأُقْرِضَهُ آخَرَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا نَكْتُبُ لَكَ أَجْرَهَا حِينَ يُتَصَدَّقُ بِهَا وَهَذَا يُكْتَبُ لَكَ أَجْرُهُ مَا كَانَ عِنْدَ صَاحِبِهِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.