شعب الإيمان 10750
فصل في إنظار المعسر والتجاوز عنه والرفق بالموسر والوضع عنه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنِي أَبِي،
قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ، يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ، فَيَمُوتُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فَيُرِيدُ طَالِبُ الْحَقِّ أَنْ يُحِلَّهُ لَهُ إِنْ كَانَ أَفْضَلَ أَوْ يَتْرُكَهُ، قَالَ: " إِنْ لَمْ يُحِلَّهُ أَخَذَ قَدْرَ حَقِّهِ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَ، وَإِنْ حَلَّلَهُ مِنْهُ فَتَرَكَهُ لَهُ ضُعِّفَ لَهُ بِعَشْرَةِ أَضْعَافٍ لِأَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.