دليل

شعب الإيمان 10744

فصل في إنظار المعسر والتجاوز عنه والرفق بالموسر والوضع عنه

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمَشٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعْبَةَ بْنِ سَابِقٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ،

قَالَ: دَخَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ مُلَازِمٌ رَجُلًا قَالَ: فَصَلَّى وَقَضَى حَاجَتَهُ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ وَهُوَ مُلَازِمُهُ قَالَ: " حَتَّى الْآنَ يَا أُبَيُّ، حَتَّى الْآنَ يَا أُبَيُّ مَنْ طَلَبَ أَخَاهُ فَلْيَطْلُبْهُ بِعَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرَ وَافٍ "، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ تَرَكَهُ وَتَبِعَهُ قَالَ: فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، قُلْتَ: " مَنْ طَلَبَ أَخَاهُ فَلْيَطْلُبْهُ بِعَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرَ وَافٍ " قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا الْعَفَافُ؟ قَالَ: " غَيْرُ شَاتِمِهِ، وَلَا مُتَشَدِّدٌ عَلَيْهِ، وَلَا مُتَفَحِّشٌ عَلَيْهِ، وَلَا مُؤْذِيهِ " قَالَ: وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ؟ قَالَ: " مُسْتَوْفٍ حَقَّهُ أَوْ تَارِكٍ بَعْضَهُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.