دليل

شعب الإيمان 10710

فصل في إصابة العين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بُشْرَانَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ،

قَالَ: رَأَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَعَجِبَ مِنْهُ، فَقَالَ: تَاللهِ أَنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مَحْيَاهُ خِدْرِهَا - أَوْ قَالَ: جِلْدَ فَتَاةٍ فِي خِدْرِهَا - قَالَ: فَلِيمَ بِهِ حَتَّى مَا يَرْفَعُ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: " هَلْ تَتَّهِمُونَ أَحَدًا؟ " فَقَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ قَالَ لَهُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَدَعَاهُ عَامِرًا ثُمَّ قَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ، عَلَى مَا يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ إِذَا رَأَى مِنْهُ شَيْئًا فَعَجَبَهُ فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ " قَالَ: " ثُمَّ أَمْرَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ وَغَسَلَ صَدْرَهُ وَدَخْلَةَ إِزَارِهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ قَدَمَيْهِ فِي الْإِنَاءِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا ثُمَّ أَمْرَهُ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَكَفَا الْإِنَاءَ مِنْ خَلْفِهِ " حَسِبْتُهُ، قَالَ: " فَأَمَرَهُ فَحَسَا مِنْهُ حَسَوَاتٍ فَرَاحَ مَعَ الرَّكْبِ " فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ: " مَا كُنَّا نَعُدُّ هَذَا إِلَّا جَفَاءً، فَقَالَ: بَلْ هِيَ السُّنَّةُ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.