دليل

شعب الإيمان 10708

فصل في ترك الاحتكار

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَطَاءٍ،

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، طَلَبَ رَجُلًا فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالَ: ذَهَبَ لِيَشْتَرِيَ طَعَامًا فَقَالَ لِلْبَيْتِ أَوْ لِلْبَيْعِ، فَقَالُوا: لِلْبَيْعِ، فَقَالَ: أَخْبَرُوهُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: " احْتِكَارُ الطَّعَامِ بِمَكَّةَ إِلْحَادٌ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.