شعب الإيمان 10641
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، أَنَا ابْنُ مِلْحَانَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ،
قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ:" إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَخْطُبَنَّ رَجُلٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتِرَكَ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَهَا وَخَالَتِهَا وَلَا تَصُومُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَمَا تَصَدَّقَتْ بِهِ مِمَّا يَكْتَسِبُ عَلَيْهَا فَإِنَّ لَهُ نِصْفَ أُجْرَةٍ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ إِنَاءَ صَاحِبَتِهَا لِتُنْكَحَ؛ فَإِنَّمَا شَاءَ مَا قُدِّرَ لَهَا"
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.