MajelisNoteدليل

شعب الإيمان 10630

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْمُؤْمِنُ مِنَ الْمُؤْمِنِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ يَأْلَمُ الرَّأْسَ مَا يُصِيبُ الْجَسَدَ، وَكَذَلِكَ الْمُؤْمِنُ يَأْلَمُ بِمَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ " قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونُوا، وَكَمَا لَا يُحِبُّ أَحَدٌ لِإِحْدَى يَدَيْهِ إِلَّا مَا يُحِبُّ لِلْأُخْرَى وَلَا لِإِحْدَى عَيْنَيْهِ أَوْ رِجْلَيْهِ أَوْ أُذُنَيْهِ إِلَّا مَا يُحِبُّ لِلْأُخْرَى فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُحِبَّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَّا مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْبِلَادِ وَبَاءٌ أَوْ جَوْرُ سُلْطَانٍ أَوْ نَهْبٌ أَوْ أَيُّ بَلَاءٍ كَانَ فَيَسْلَمُ مِنْهُ سَالِمٌ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّ أَخًا مِنْ إِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ بُلِيَ بِهِ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَهَذَا عَلَى وَجْهَيْنِ وَإِنْ أَرَادَ حَمْدَ اللهِ عَلَى أَنَّ أَصَابَ أَخَاهُ الْبَلَاءُ فَهَذَا خَطَأٌ وَجَهْلٌ، وَإِنْ حَمِدَ اللهَ عَلَى أَنْ لَمْ يُصِبْهُمَا مَعًا إِنْ كَانَ لَهُ مُصِيبًا وَسَلِمَتْ لَهُ نَفْسُهُ أَوْ سَلِمَ لَهُ مَالُهُ فَهَذَا صَالِحٌ كَرَجُلٍ يُصِيبُ إِحْدَى يَدَيْهِ بَلَاءٌ فَيَحْمَدُ اللهُ عَلَى أَنْ لَمْ يُصِبْهُمَا مَعًا، لَكُنْ سَلَمَتْ لَهُ إِحْدَى يَدَيْهِ كَمَا رَوِيَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ لَمَّا قُطِعَتْ رِجْلُهُ وَأُصِيبَ فِي وَلَدِهِ قَالَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا