MajelisNoteدليل

شعب الإيمان 10620

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،

قَالَ: قَدِمْتُ الْكُوفَةَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي لِأَجْلِبَ مِنْهَا نِعَالًا، فَعَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ وَلَمَّا تُقَمْ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِي: لَوْ دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ. فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْمُنْتَفِقِ، وَهُوَ يَقُولُ: وُصِفَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَطَلَبْتُهُ بِمَكَّةَ، فَقِيلَ: هُوَ بِمِنًى، فَطَلَبْتُهُ بِمِنًى، فَقِيلَ لِي: هُوَ بِعَرَفَاتٍ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي رَكْبٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقِيلَ: تَنَحَّ عَنْ طَرِيقِ رَسُولِ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " دَعُوا الرَّجُلَ أَرَبٌ مَا لَهُ ". فَدَنَوْتُ حَتَّى اخْتَلَفَا عِنَاقُ رَاحِلَتَيْنَا وَأَخَذْتُ بِزِمَامِ رَاحِلَتِهِ فَمَا يَرُعْنِي أَوْ مَا عَابَ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: شَيْئَانَ أَسْأَلُكَ عَنْهُمَا؛ مَا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُنْجِينِي مِنَ النَّارِ؟ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَرَّةً أُخْرَى: " لَئِنْ كُنْتَ أَوْجَزْتَ فِي الْمَسْأَلَةِ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ؛ احْفَظْ عَلَيَّ: تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَمَا تُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَهُ النَّاسُ بِكَ فَافْعَلْهُ بِهِمْ، وَمَا تَكْرَهُ أَنْ يَفْعَلُهُ النَّاسُ بِكَ فَذَرِ النَّاسَ مِنْهُ، خَلِّ سَبِيلَ النَّاقَةِ أَوْ قَالَ: الرَّاحِلَةِ " قَالَ هَمَّامٌ: " وَأَمَّا الْحَجُّ فَقَدْ حَجَّ حَيْثُ سَأَلَهُ.

حواشٍ

  • هَذَا الْإِسْنَادُ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ فَخَلَطَ فِي إِسْنَادِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَنْسِبْهُ، وَلَمْ يَنْسِبِ ابْنَ الْمُنْتَفِقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا