شعب الإيمان 10609
فصل قال: وإذا كان إصلاح ذات البين مهما فسدوا واجبا فمن البين أن ترك الإفساد بين الناس باجتناب النمائم واتقاء الضرب والتحرش بينهم أوجب وألزم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أُسْقُفًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ يُكَلِّمُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ،
يَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ احْذَرْ قَائِلَ الثَّلَاثَةِ. فَقَالَ عُمَرُ: " وَيْلَكَ؛ وَمَا قَائِلُ الثَّلَاثَةِ؟ " قَالَ الرَّجُلُ: يَأْتِي الْإِمَامَ بِالْكَذِبِ فَيَقْتُلُ الْإِمَامُ ذَلِكَ الرَّجُلَ بِحَدِيثِ هَذَا الْكَذَّابِ فَيَكُونُ قَدْ قَتَلَ نَفْسَهُ وَصَاحِبَهُ وَإِمَامَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.