شعب الإيمان 10587
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ،
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الرَّجُلِ يَكْذِبُ لِامْرَأَتِهِ لِتَرْضَى عَنْهُ، أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ، أَوْ يَكْذِبُ فِي الْحَرْبِ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.