دليل

شعب الإيمان 10515

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِقِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ،

أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: " أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ كَهَاتَيْنِ إِذَا اتَّقَى " وَأَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِأُصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.