شعب الإيمان 10464
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيٍّ الْمُؤَذِّنُ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَنْبٍ الْبَغْدَادِيُّ بِبُخَارَى، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْمَرْوَزِيُّ ح، وَأَخْبَرْنَاهُ أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزَّوْزَنِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْمَرْوَزِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ هَاشِمٍ، نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِي الْإِسْفِرَايِينيُّ بِهَا، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبَانَ، نَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، نَا الْمُسَيِّبُ بْنُ شَرِيكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تَصْلُحُ الصَّنِيعَةُ إِلَّا عِنْدَ ذِي حَسَبٍ وَدِينٍ، كَمَا لَا تَصْلُحُ الرِّيَاضَةُ إِلَّا فِي نَجِيبٍ ". لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى، وَفِي رِوَايَةِ الْمُسَيِّبِ: لَا تَنْفَعُ الصَّنَائِعُ إِلَّا عِنْدَ ذِي نُهًى أَوْ حَسَبٍ أَوْ دِينٍ، كَمَا لَا تَنْفَعُ الرِّيَاضَةُ إِلَّا عِنْدَ نَجِيبٍ،
حواشٍ
هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الضُّعَفَاءِ عَنْ هِشَامٍ. وَيُقَالُ: إِنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ كَتَبَهُ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ مِنْ كِتَابِ الْمُسَيِّبِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ مِنْ قَوْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه