دليل

شعب الإيمان 10418

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا جَعْفَرٌ الْكُلَيْبِيُّ، نَا ابْنُ أَبِي الثَّلْجِ، نَا حَفْصُ بْنُ أَبِي حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ

يَقُولُ: " إِذَا سَأَلْتَ أَخًا لَكَ حَاجَةً يَقْدِرُ عَلَيْهَا فَلَمْ يَقْضِهَا لَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ كَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَعُدَّهُ فِي الْمَوْتَى "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.