دليل

شعب الإيمان 10414

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقَاضِي بِبَغْدَادَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ، نَا الْحَسَنُ بْنُ أَبَانَ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ

قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: " السَّخَاءُ ابْتِدَاءً مِمَّا كَانَ بَعْدَ مَسْأَلَةٍ، فَإِنَّمَا لِرَغْبَةٍ أَوْ رَهْبَةٍ أَوْ حَيَاءً "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.