دليل

شعب الإيمان 10290

فصل في الزهد

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، نَا سُفْيَانُ

قَالَ: قَالُوا لِلزُّهْرِيِّ: مَا الزُّهْدُ؟ ح، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ: سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ الزُّهْدِ، فَقَالَ: " مَنْ لَمْ يَغْلِبِ الْحَرَامُ صَبْرَهُ، وَلَمْ يَمْنَعِ الْحَلَالُ شُكْرَهُ " قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: " مَعْنَاهُ: الصَّبْرُ عَنِ الْحَرَامِ، وَالشُّكْرُ عَلَى الْحَلَالِ، وَالِاعْتِرَافُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَاسْتِعْمَالُ النِّعْمَةِ فِي الطَّاعَةِ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.