دليل

شعب الإيمان 10144

فصل فيما بلغنا عن الصحابة ؓ " في معنى ما تقدم عن رسول الله ﷺ "

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّنْعَانِيُّ، ثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ،

قَالُوا: لَوْ أَنَّ طَعَامًا كَثِيرًا كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مَا شَبِعَ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يَجِدَ لَهُ أَكْلًا، قَالَ: وَدَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُ مُطِيعٍ يَعُودُهُ فَرَآهُ قَدْ نَحِلَ جِسْمُهُ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ: أَلَا تُلَطِّفِينَهُ لَعَلَّهُ يَرْتَدُّ إِلَيْهِ جِسْمُهُ تَصْنَعِينَ لَهُ طَعَامًا، قَالَتْ: إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ لَا يَدَعُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ، وَلَا مَنْ يَحْضُرْهُ إِلَّا دَعَاهُ عَلَيْهِ، وَكَلِّمْهُ أَنْتَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ مُطِيعٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوِ اتَّخَذَتَ طَعَامًا، فَيَرْجِعُ إِلَيْكَ جِسْمَكَ، فَقَالَ: " إِنَّهُ لَيَأْتِي عَلَيَّ ثَمَانِ سِنِينَ لَا أَشْبَعُ فِيهَا شِبْعَةً وَاحِدَةً - أَوْ قَالَ: لَا أَشْبَعُ فِيهَا إِلَّا شِبْعَةً وَاحِدَةً -، فَالْآنَ تُرِيدُ أَنْ أَشْبَعَ حِينَ لَمْ يَبْقَ مِنْ عُمُرِي إِلَّا ظَمَأُ حِمَارٍ وَقَدْ مَضَى ". عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ فِي مِثْلِ هَذَا آثَارٌ فِي بَابِ الطَّعَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.