رياض الصالحين 928
- باب الكف عن ما يري من الميت من مكروه
اعرض الإسناد
- عن أبي رافع أسلم مولي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" من غسل ميتاً فكتم عليه، غفر الله له أربعين مرة"
حواشٍ
((رواه الحاكم وقال صحيح علي شرط مسلم)).
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Syu'abul Iman 8827قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَسَاهُ اللهُ مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ فَأَجَنَّهُ فِيهِ أُجْرِيَ لَهُ
- Al-Mu'jam al-Kabir ath-Thabrani 929قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً وَمَنْ حَفَرَ لِأَخِيهِ قَبْرًا حَتَّى يَجُنَّهُ فَكَأَنَّمَا أَسْكَنَهُ مَسْكَنًا مَرَّةً حَتَّى يُبْعَثَ»