دليل

رياض الصالحين 926

باب جواز البكاء علي الميت بغير ندب ولا نياحة

- وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاض عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟! قال: "هذه رحمة جعلها الله تعالي في قلوب عباده الرحماء" ((متفق عليه)).

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.