دليل

رياض الصالحين 863

- باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط

- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة -وفي رواية: كانت لنا عجوز- تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر، وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة، وانصرفنا، نُسلم عليها، فتقدمه إلينا" ((رواه البخاري)).

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.