دليل

رياض الصالحين 820

- باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة وجواز القعود متربعاً ومحتبياً

- وعن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة.

الأحكام بحسب قائلها

Ahmad Muhammad ShakirSahihحُكم على رواية tirmidhi:585fawazahmed0
Bashar Awad MaaroufHasan Sahihحُكم على رواية tirmidhi:585fawazahmed0
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-HamidSahihحُكم على رواية abudawud:4850fawazahmed0
Zubair Ali ZaiSahih Muslim (670)حُكم على رواية abudawud:4850fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
al-AlbaniSoundحُكم على رواية abudawud:4850fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Abu Dawud 4850كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ