دليل

رياض الصالحين 725

- باب استحباب تقديم اليمين في كل ماهو من باب التكريم كالوضوء والغسل والتيمم، ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، والأكل والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، والخرود من الخلاء، والأخذ والعطاء، وغير ذك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك، كالامتخاط والبصاق عن اليسار، ودخول الخلاء، والخروج من المسجد، وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب، والإستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ إذا لبستم،وإذا توضأتم، فابدؤا بأيمانكم” حديث صحيح، ((رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح)).

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.