دليل

رياض الصالحين 564

- باب الإيثار والمواساة.

- وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة" ((متفق عليه)). <br> وفى رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Fuad Abd al-BaqiAgreed Uponحُكم على رواية bukhari:5392hadithunlocked
MuslimSoundحُكم على رواية muslim:2059ahadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Riyadhus Shalihin 754- عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة". ((متفق عليه))
  • Riyadhus Shalihin 755- وعن جابر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "طعام الواحد يكفى الاثنين، وطعام الاثنين يكفى الأربعة، وطعام الأربعة يكفى الثمانية".((رواه مسلم))
  • Muwaththa' Malik 49-20طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ
  • Jami at-Tirmidzi 1820طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ
  • Jami at-Tirmidzi 1820bطَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • Sunan Ibnu Majah 3254طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • Misykatul Mashabih 4177وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثلاثةِ وطعامِ الثلاثةِ كَافِي الْأَرْبَعَة»
  • Misykatul Mashabih 4178وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثمانيَة». رَوَاهُ مُسلم
  • Shahih al-Bukhari 5392طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ
  • Shahih Muslim 2058طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ
  • Shahih Muslim 2059aطَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ
  • Shahih Muslim 2059cطَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ