MajelisNoteدليل

رياض الصالحين 292

- باب النفقة على العيال

اعرض الإسناد

- وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه

في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: " وإنك لن تنفق تبغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك"

حواشٍ

  • ((متفق عليه)).

الأحكام بحسب قائلها

محمد بن إسماعيل البخاريصحيححُكم على رواية bukhari:56hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih al-Bukhari 56إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ

الرواة

  1. أحد العشرة ، وأول من رمى بسهم في سبيل اللهت ⁧50 هـ أو 51 هـ أو 54 هـ ، وقيل: 56 هـ ، وقيل: 57 هـ ، وقيل:58 هـ . والثاني أشهر⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا