رياض الصالحين 1227
- باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله، أو وافق عادة كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه
- وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر، رضي الله عنهما قال: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصي أبا القاسم، صلى الله عليه وسلم" ((رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح)).
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.