دليل

رياض الصالحين 1227

- باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله، أو وافق عادة كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه

- وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر، رضي الله عنهما قال: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصي أبا القاسم، صلى الله عليه وسلم" ((رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح)).

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.