رياض الصالحين 1224
- باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله، أو وافق عادة كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه
اعرض الإسناد
- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم".
حواشٍ
((متفق عليه))
الأحكام بحسب قائلها
| محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمد | متفق عليهحُكم على رواية bukhari:1914 | hadithunlocked |
|---|---|---|
| مسلم بن الحجاج النيسابوري | صحيححُكم على رواية muslim:1082a | hadithunlocked |
| شعيب الأرنؤوط | إسناده صحيححُكم على رواية ahmad:8575 | hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih al-Bukhari 1914«لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ۔»
- Shahih Muslim 1082aلاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ
- As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 8039لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمًا يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الصَّوْمَ
- Musnad Ahmad 8575لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ صِيَامَهُ، فَلْيَصُمْ
- Al-Mu'jam al-Ausath 3313لَا يُتَقَدَّمَنَّ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ قَبْلَ رَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صِيَامٌ كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ
الرواة
- الصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com