دليل

صحيح مسلم 2632a

باب فَضْلِ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدٌ فَيَحْتَسِبُهُ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ

الأحكام بحسب قائلها

MuslimSoundhadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Muwaththa' Malik 16-39لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ
  • Riyadhus Shalihin 953- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم" ((متفق عليه))
  • Jami at-Tirmidzi 1060لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ
  • Sunan an-Nasa'i 1875لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ
  • Shahih al-Bukhari 6656لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ تَمَسُّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ

الرواة

  1. يحيى بن يحيى النيسابوريYaḥyá
  2. مالك بن أنس الأصبحيMālik
  3. محمد بن شهاب الزهريIbn Shihāb
  4. سعيد بن المسيب القرشيSaʿīd
  5. أبو هريرة الدوسيAbū Hurayrah

وهو أيضًا في