دليل

السنن الكبرى للنسائي 8922

فِي الْمَرْأَةِ تَبِيتُ مُهَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ

سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

وهو أيضًا في