سنن ابن ماجه 1850
باب حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي قَزَعَةَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلاَ يَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ يُقَبِّحْ وَلاَ يَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ
الأحكام بحسب قائلها
| Muhammad Fuad Abd al-Baqi | Sahih | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| Shuayb al-Arnaut | Hasan | fawazahmed0 |
| Zubair Ali Zai | Isnaad Hasan | fawazahmed0 |
| al-Albani | Sahih | fawazahmed0 |