السنن الكبرى للبيهقي 1567
باب أكثر الحيض
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَهْلٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا مُطَرِّفٌ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَخِيهِ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةُ
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ: إِنَّ أَكْثَرَ مَا تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ خَمْسَ عَشْرَةَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.