سنن النسائي 4426
باب الإِذْنِ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ ثُمَّ قَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا
الأحكام بحسب قائلها
| Abu Ghuddah | Sahih | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| Zubair Ali Zai | Sahih Muslim | fawazahmed0 |
| al-Albani | Sahih | fawazahmed0 |