سنن النسائي 3479
باب إِذَا عَرَّضَ بِامْرَأَتِهِ وَشَكَّ فِي وَلَدِهِ وَأَرَادَ الاِنْتِفَاءَ مِنْهُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ وَهُوَ يُرِيدُ الاِنْتِفَاءَ مِنْهُ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ فِيهَا ذَوْدٌ وُرْقٌ قَالَ فَمَا ذَاكَ تُرَى قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ قَالَ فَلَعَلَّ هَذَا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الاِنْتِفَاءِ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
| Zubair Ali Zai | Sound | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
|---|---|---|
| Abu Ghuddah | Sahih | fawazahmed0 |
| al-Albani | Sahih | fawazahmed0 |