دليل

سنن النسائي 3021

باب الأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ فِي الإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ

الأحكام بحسب قائلها

Zubair Ali ZaiWeakويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «Sahih» (fawazahmed0).hadithunlocked
Abu GhuddahSahihfawazahmed0
al-AlbaniSahihfawazahmed0

الرواة

  1. عمرو بن منصور النسائي
  2. الفضل بن دكين الملائي
  3. سفيان الثوري
  4. محمد بن مسلم القرشي
  5. جابر بن عبد الله الأنصاري