MajelisNoteدليل

سنن النسائي 2960

باب أَيْنَ يُصَلِّي رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ}

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }

الأحكام بحسب قائلها

زبیر علی زئیصحيحويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «حسن» (fawazahmed0).hadithunlocked, sunnah.com
عبد الفتاح أبو غدةصحيحfawazahmed0
الألبانيصحيحفي صحيح سنن النسائي, ص 2960fawazahmed0, hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Tsulatsiyyat 12حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌو، يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ: ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ، هَلْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ — يَعْنِي امْرَأَتَهُ — قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ
  • Tsulatsiyyat 43حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ، هَلْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا،

روايات أخرى للحديث

الرواة

  1. أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت ⁧72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ⁩
    في حكم العنعنة
  2. ثقة ثبتت ⁧125 هـ ، أو 126 هـ ، أو 129 هـ ، وقيل : 116 هـ⁩
    عن
  3. ثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت ⁧197 هـ أو 198 هـ⁩
    حدثنا
  4. ثقة ثبتت ⁧240 هـ , أو : 241هـ⁩
    أخبرنا
  5. الحافظت ⁧302 هـ ، أو 303 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا