سنن النسائي 2960
باب أَيْنَ يُصَلِّي رَكْعَتَىِ الطَّوَافِ}
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ
قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }
الأحكام بحسب قائلها
| زبیر علی زئی | صحيحويذكر مصدر آخر حكم هذا المحدّث: «حسن» (fawazahmed0). | hadithunlocked, sunnah.com |
|---|---|---|
| عبد الفتاح أبو غدة | صحيح | fawazahmed0 |
| الألباني | صحيحفي صحيح سنن النسائي, ص 2960 | fawazahmed0, hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Tsulatsiyyat 12حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌو، يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ: ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ، هَلْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ — يَعْنِي امْرَأَتَهُ — قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ
- Tsulatsiyyat 43حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ، هَلْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا،
روايات أخرى للحديث
جامع الترمذي 2967سنن النسائي 2962سنن النسائي 2963مسند أحمد 14440مسند الطيالسي 457
الرواة
- في حكم العنعنةأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة ، وكان من أشد الناس اتباعا للأثرت 72 هـ ، أو 73 هـ ، أو 74 هـ ، وقيل : 75 هـ
- عنثقة ثبتت 125 هـ ، أو 126 هـ ، أو 129 هـ ، وقيل : 116 هـ
- حدثناثقة حافظ فقيه , إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة , وكان ربما دلس لكن عن الثقاتت 197 هـ أو 198 هـ
- أخبرناثقة ثبتت 240 هـ , أو : 241هـ
- الحافظت 302 هـ ، أو 303 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com